____________________
عليها جملة كثيرة (1) من النصوص، وما توهم (2) أن يكون معارضا لها كله أجنبي عن المقام، لأن بعضه وارد في مقام بيان عدم تنجس ما لاقى مع ما فيه المني، فيدل على أن ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة، وبعضه وارد في مقام بيان عدم تنجيس المتنجس، وإن أبيت عن ذلك فلا مناص عن طرحه كما لا يخفى.
وأما الثاني فعن أعاظم متأخري المتأخرين كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني: أن عمدة ما يدل على نجاسته الاجماع، وكون المسألة من المسلمات، وإلا فالأخبار التي يستدل بها للعموم كصحيح (3) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة... الخ وصحيحه (4) الآخر عن أحدهما (عليه السلام) وفيه: وقال في المني يصيب الثوب: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. ونحوه رواية (5) عنبسة لأجل تعارف إصابة مني الانسان إلى ثوبه وعدم تعارف إصابة غيره بل ندرتها ينصرف اطلاق لفظ المني فيها إليه، مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في موثق (6) عمار: وكل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، وقوله (عليه السلام) في موثق (7) ابن بكير: وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة.
وأما الثاني فعن أعاظم متأخري المتأخرين كصاحب الجواهر والشيخ الأعظم والمحقق الهمداني: أن عمدة ما يدل على نجاسته الاجماع، وكون المسألة من المسلمات، وإلا فالأخبار التي يستدل بها للعموم كصحيح (3) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة... الخ وصحيحه (4) الآخر عن أحدهما (عليه السلام) وفيه: وقال في المني يصيب الثوب: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله. ونحوه رواية (5) عنبسة لأجل تعارف إصابة مني الانسان إلى ثوبه وعدم تعارف إصابة غيره بل ندرتها ينصرف اطلاق لفظ المني فيها إليه، مضافا إلى أن قوله (عليه السلام) في موثق (6) عمار: وكل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه، وقوله (عليه السلام) في موثق (7) ابن بكير: وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة.