____________________
بتيمم هو في وقت؟ قال (عليه السلام): تمت صلاته ولا إعادة عليه.
ونحوهما غيرهما، ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولوية القطعية.
واستدل للثاني: بصحيح (1) يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
وفيه: أنه وإن كان أخص من الطائفة الأولى من النصوص المتقدمة، إلا أنه معارض مع الطائفة الثانية، فحيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمله على الاستحباب فيتعين ذلك، ويشهد لذلك - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - موثق (2) منصور ابن حازم عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال (عليه السلام): أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فإن ظاهره الاستحباب.
فإن قلت: أن نصوص عدم الإعادة لاشتمال بعضها على النهي عن الإعادة تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما، وتنافي الاستحباب.
قلت: إنها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب لا تنافي الاستحباب.
واستدل للثالث: بانصراف نصوص عدم الإعادة عن الحاضر لندرة عدم وجدان الماء في الحضر حين الصلاة، مع اعتقاد استمرار العجز ووجد أنه بعده، وبخبر (3) السكوني عن مولانا جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام): أنه سئل
ونحوهما غيرهما، ويستفاد حكم ما لو وجد الماء في خارج الوقت منها بالأولوية القطعية.
واستدل للثاني: بصحيح (1) يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (عليه السلام): إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
وفيه: أنه وإن كان أخص من الطائفة الأولى من النصوص المتقدمة، إلا أنه معارض مع الطائفة الثانية، فحيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمله على الاستحباب فيتعين ذلك، ويشهد لذلك - مضافا إلى كونه جمعا عرفيا - موثق (2) منصور ابن حازم عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء، فقال (عليه السلام): أما أنا فكنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد. فإن ظاهره الاستحباب.
فإن قلت: أن نصوص عدم الإعادة لاشتمال بعضها على النهي عن الإعادة تعارض صحيح ابن يقطين الآمر بها بنحو لا يمكن الجمع العرفي بينهما، وتنافي الاستحباب.
قلت: إنها لورود النهي فيها مورد توهم الوجوب لا تنافي الاستحباب.
واستدل للثالث: بانصراف نصوص عدم الإعادة عن الحاضر لندرة عدم وجدان الماء في الحضر حين الصلاة، مع اعتقاد استمرار العجز ووجد أنه بعده، وبخبر (3) السكوني عن مولانا جعفر عن آبائه عن علي (عليه السلام): أنه سئل