____________________
وعدم وجوب الطهارة المائية بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا، فبالنسبة إلى غيرها يتعين الرجوع إلى الاطلاقات، وبأنه متمكن عقلا من استعمال الماء، والمنع الشرعي أي بالمضي في الصلاة لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها، وبأن مقتضى الأدلة وجوب الوضوء أو التيمم لكل صلاة خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي، والمقام من تلك الموارد الباقية، لأن الدليل المخرج في التيمم كصحيح (1) زرارة: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ فقال (عليه السلام): نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. مخصوص بغير المورد.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من أن المراد من الوجدان الناقض هو وجود الماء مع القدرة على استعماله عقلا وشرعا، وهو غير متحقق في المقام في ما بعد الركوع لوجوب المضي وحرمة قطع الصلاة.
وأما الثاني: فهو مقيد بما دل على أن التيمم طهور العاجز عن الطهارة المائية ولو لعجز شرعي.
وأما الثالث: فلما عرفت مرارا من أن المراد بالوجدان المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم ليس هو التمكن العقلي خاصة بل أعم منه، ومن الشرعي.
وأما الرابع: فلأن المستفاد من مجموع الأدلة اشتراط الصلاة بالطهارة، وأنها إذا حصلت تبقى ما لم يتحقق الناقض، فوجوب تجديدها يتوقف على تحقق الناقض وهو غير متحقق في المقام، واختصاص الصحيح بغير المورد ممنوع لما عرفت من أن المراد بإصابة الماء التمكن من استعماله عقلا وشرعا.
فتحصل: أن الأظهر ما عن المعتبر والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والروض والمدارك وفي الحدائق: من عدم انتقاض التيمم والاكتفاء به لغير
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما عرفت آنفا من أن المراد من الوجدان الناقض هو وجود الماء مع القدرة على استعماله عقلا وشرعا، وهو غير متحقق في المقام في ما بعد الركوع لوجوب المضي وحرمة قطع الصلاة.
وأما الثاني: فهو مقيد بما دل على أن التيمم طهور العاجز عن الطهارة المائية ولو لعجز شرعي.
وأما الثالث: فلما عرفت مرارا من أن المراد بالوجدان المأخوذ موضوعا لمشروعية التيمم ليس هو التمكن العقلي خاصة بل أعم منه، ومن الشرعي.
وأما الرابع: فلأن المستفاد من مجموع الأدلة اشتراط الصلاة بالطهارة، وأنها إذا حصلت تبقى ما لم يتحقق الناقض، فوجوب تجديدها يتوقف على تحقق الناقض وهو غير متحقق في المقام، واختصاص الصحيح بغير المورد ممنوع لما عرفت من أن المراد بإصابة الماء التمكن من استعماله عقلا وشرعا.
فتحصل: أن الأظهر ما عن المعتبر والدروس والبيان والذكرى وجامع المقاصد والمسالك والروض والمدارك وفي الحدائق: من عدم انتقاض التيمم والاكتفاء به لغير