____________________
عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من كثرة الزحام، قال (عليه السلام): يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف. ونحوه موثق سماعة.
ولكن يرد على الأول ما مر غير مرة من أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق، مع أن ندرة وجود هذا الفرد ممنوعة، وأما الخبران فقد عرفت في مبحث المسوغات أنهما أجنبيان عن المقام لورودهما في الصلاة مع المخالفين فراجع.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا.
ثم إنه قد يتوهم وجوب الإعادة في موارد: الأول: فيمن تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإن المحكي عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وروض الجنان ذلك، واستدل له بصحيح (1) عبد الله بن سنان المروي عن الفقيه: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال (عليه السلام): يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
وأجيب عنه: بمعارضته مع ما دل على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثم وجد الماء، بدعوى أنه وإن كان واردا في فاقد الماء إلا أن عدم دخل هذه الخصوصية في الحكم واضح.
وفيه: أن غاية ما يقتضيه ذلك صيرورته مطلقا فيقيد بالصحيح.
فالصحيح في الجواب عنه: إن نصوص نفي الإعادة لاشتمالها على التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد لا يصح تقييدها، مع أن الصحيح لم يعمل باطلاقه،
ولكن يرد على الأول ما مر غير مرة من أن الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح أن يكون مقيدا للاطلاق، مع أن ندرة وجود هذا الفرد ممنوعة، وأما الخبران فقد عرفت في مبحث المسوغات أنهما أجنبيان عن المقام لورودهما في الصلاة مع المخالفين فراجع.
فتحصل: أن الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا.
ثم إنه قد يتوهم وجوب الإعادة في موارد: الأول: فيمن تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء، فإن المحكي عن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والاصباح وروض الجنان ذلك، واستدل له بصحيح (1) عبد الله بن سنان المروي عن الفقيه: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فقال (عليه السلام): يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
وأجيب عنه: بمعارضته مع ما دل على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثم وجد الماء، بدعوى أنه وإن كان واردا في فاقد الماء إلا أن عدم دخل هذه الخصوصية في الحكم واضح.
وفيه: أن غاية ما يقتضيه ذلك صيرورته مطلقا فيقيد بالصحيح.
فالصحيح في الجواب عنه: إن نصوص نفي الإعادة لاشتمالها على التعليل بأن رب الماء هو رب الصعيد لا يصح تقييدها، مع أن الصحيح لم يعمل باطلاقه،