____________________
ويشهد له مضافا إلى ذلك اطلاق دليل الطهارة المائية.
المسألة الثانية: (ولو وجده) أي الماء (قبل الشروع في الصلاة تطهر) بالماء، كما أنه أن فقده بعد ذلك يجب أن يتيمم ثانيا بلا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة: دعوى اجماع العلماء عليه إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي، بل لا استثناء كما عن المنتهى، وتشهد له جملة من النصوص - مضافا إلى ما مر - من ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء كصحيح (1) زرارة قلت: فإن أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك، قال (عليه السلام): ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم. وخبر (2) أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه.
وخبر (3) الشيخ عن الحسين العامري، وفيه بعد حكمه (عليه السلام) بتجديد التيمم في الفرض فإن تيممه الأول قد انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل، فأصل الحكم مما لا خلاف فيه ولا كلام.
إنما الكلام فيما إذا كان زمان الوجدان لا يسع الوضوء أو الغسل، فعن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وفي الجواهر وغيرها: أنه لا ينتقض التيمم في الفرض، وفي الحدائق وعن ظاهر حبل المتين: الانتقاض، ونسب ذلك إلى ظاهر كلمات كثير من الأصحاب. والأظهر هو الأول، إذ المتبادر إلى الذهن من النصوص - بعد إلغاء الخصوصيات الذي لا مناص عنه ولذا نتعدى إلى صورة زوال العذر - أن الناقض هو الماء الذي يتمكن من استعماله عقلا وشرعا، وإن شئت قلت:
إن بطلان التيمم عند وجدان الماء إنما يكون لأجل تحقق ما أخذ عدمه موضوعا
المسألة الثانية: (ولو وجده) أي الماء (قبل الشروع في الصلاة تطهر) بالماء، كما أنه أن فقده بعد ذلك يجب أن يتيمم ثانيا بلا خلاف فيه، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وعن التذكرة: دعوى اجماع العلماء عليه إلا ما نقل عن أبي سلمة والشعبي، بل لا استثناء كما عن المنتهى، وتشهد له جملة من النصوص - مضافا إلى ما مر - من ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء كصحيح (1) زرارة قلت: فإن أصاب الماء ورجى أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك، قال (عليه السلام): ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم. وخبر (2) أبي أيوب المروي عن تفسير العياشي: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه.
وخبر (3) الشيخ عن الحسين العامري، وفيه بعد حكمه (عليه السلام) بتجديد التيمم في الفرض فإن تيممه الأول قد انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل، فأصل الحكم مما لا خلاف فيه ولا كلام.
إنما الكلام فيما إذا كان زمان الوجدان لا يسع الوضوء أو الغسل، فعن جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان وفي الجواهر وغيرها: أنه لا ينتقض التيمم في الفرض، وفي الحدائق وعن ظاهر حبل المتين: الانتقاض، ونسب ذلك إلى ظاهر كلمات كثير من الأصحاب. والأظهر هو الأول، إذ المتبادر إلى الذهن من النصوص - بعد إلغاء الخصوصيات الذي لا مناص عنه ولذا نتعدى إلى صورة زوال العذر - أن الناقض هو الماء الذي يتمكن من استعماله عقلا وشرعا، وإن شئت قلت:
إن بطلان التيمم عند وجدان الماء إنما يكون لأجل تحقق ما أخذ عدمه موضوعا