____________________
وغير شامل لغيرها، وعليه فهي لا تجري في غير الصلاة.
الثاني: إن المستفاد من موثق (1) ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه. بعد ارجاع الضمير في غيره إلى الوضوء للاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فيه أن الوضوء بتمامه اعتبر شيئا واحدا لأجل ادخال الشك في شئ من الوضوء قبل الخروج عنه في الشك في المحل، كما يشهد له ذكر الكبرى الكلية في ذيله، إذ لولا ذلك لما كان تنطبق عليه الكبرى المذكورة، ولا وجه لذلك سوى ترتب أثر واحد أو انطباق عنوان واحد عليه وهي الطهارة.
وعليه فيلحق به التيمم لاشتراكه مع الوضوء في ذلك، وبما ذكرناه يظهر عدم صحة ما أورد على هذا الوجه بأنه تخرص بالغيب من دون شاهد.
وأما ما عن المحقق الخراساني (ره) من الايراد عليه بأن لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ من العبادات حتى الصلاة لترتب أثر واحد على كل واحدة منها، فمندفع بأنه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار التي تكون مأمورا بها، وهي التي تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه، وبين غيرها مما لا يكون كذلك كسائر العبادات.
الثالث: دليل البدلية، فإنه لا ريب في عدم جريانها في الوضوء، فكذلك فيما هو بدل عنه.
ولكن يرد على الوجه الأول: ما حققناه في محله في الجزء الخامس من هذا الشرح من أن الأظهر عموم الدليل، سواء بنينا على اتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز،
الثاني: إن المستفاد من موثق (1) ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه. بعد ارجاع الضمير في غيره إلى الوضوء للاجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز فيه أن الوضوء بتمامه اعتبر شيئا واحدا لأجل ادخال الشك في شئ من الوضوء قبل الخروج عنه في الشك في المحل، كما يشهد له ذكر الكبرى الكلية في ذيله، إذ لولا ذلك لما كان تنطبق عليه الكبرى المذكورة، ولا وجه لذلك سوى ترتب أثر واحد أو انطباق عنوان واحد عليه وهي الطهارة.
وعليه فيلحق به التيمم لاشتراكه مع الوضوء في ذلك، وبما ذكرناه يظهر عدم صحة ما أورد على هذا الوجه بأنه تخرص بالغيب من دون شاهد.
وأما ما عن المحقق الخراساني (ره) من الايراد عليه بأن لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شئ من العبادات حتى الصلاة لترتب أثر واحد على كل واحدة منها، فمندفع بأنه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار التي تكون مأمورا بها، وهي التي تعلق التكليف بها دون محصلها أو ما تنطبق عليه، وبين غيرها مما لا يكون كذلك كسائر العبادات.
الثالث: دليل البدلية، فإنه لا ريب في عدم جريانها في الوضوء، فكذلك فيما هو بدل عنه.
ولكن يرد على الوجه الأول: ما حققناه في محله في الجزء الخامس من هذا الشرح من أن الأظهر عموم الدليل، سواء بنينا على اتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز،