____________________
دخلها وهو على طهر بتيمم فغير تام، إذ هو مختص بما لو صلى المتيمم نفسه، فالتعدي عن مورده إلى المقام غير ظاهر الوجه.
الرابع: الظاهر أن المراد بوجدان الماء في النصوص والفتاوى هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا لا خصوص الوجدان العقلي، فلو كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر فزال عذره في أثناء الصلاة يجري فيه ما ذكرناه من الحكم في وجدان الماء، إذ الظاهر من النصوص والفتاوى - لا سيما بعد ملاحظة نظائر هذا الحكم من أحكام التيمم وكونه طهورا للعاجز - إن ذكر - إصابة الماء في الأسئلة والأجوبة من باب المثال جريا على الغالب، وإلا فالمراد مطلق تجدد القدرة من استعمال الماء من غير فرق بين المسوغات، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - التعليلات المذكورة في نصوص المقام: كقوله (عليه السلام) (1): لمكان أنه دخلها الخ، وقوله (عليه السلام) (2): فإن التيمم أحد الطهورين وغيرهما. فما في العروة من الاستشكال في إلحاق زوال العذر بوجدان الماء في الحكم المذكور ضعيف.
الخامس: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ من الصلاة بلا فصل يفي بالطهارة المائية. فعن الشيخ في المبسوط والموجز والايضاح:
لزوم تجديد التيمم لصلاة أخرى وانتقاض ذلك التيمم، وعن المصنف (ره) في المنتهى والتذكرة تقويته.
واستدل له: باطلاق ما دل (3) على انتقاض التيمم بوجدان الماء، وباطلاق (4) دليل وجوب الطهارة المائية، إذ القدر المعلوم من الدليل المقيد عدم انتقاض التيمم،
الرابع: الظاهر أن المراد بوجدان الماء في النصوص والفتاوى هو التمكن من استعماله عقلا وشرعا لا خصوص الوجدان العقلي، فلو كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر فزال عذره في أثناء الصلاة يجري فيه ما ذكرناه من الحكم في وجدان الماء، إذ الظاهر من النصوص والفتاوى - لا سيما بعد ملاحظة نظائر هذا الحكم من أحكام التيمم وكونه طهورا للعاجز - إن ذكر - إصابة الماء في الأسئلة والأجوبة من باب المثال جريا على الغالب، وإلا فالمراد مطلق تجدد القدرة من استعمال الماء من غير فرق بين المسوغات، ويشهد لذلك - مضافا إلى ما ذكرناه - التعليلات المذكورة في نصوص المقام: كقوله (عليه السلام) (1): لمكان أنه دخلها الخ، وقوله (عليه السلام) (2): فإن التيمم أحد الطهورين وغيرهما. فما في العروة من الاستشكال في إلحاق زوال العذر بوجدان الماء في الحكم المذكور ضعيف.
الخامس: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ثم فقد في أثنائها أو بعد الفراغ من الصلاة بلا فصل يفي بالطهارة المائية. فعن الشيخ في المبسوط والموجز والايضاح:
لزوم تجديد التيمم لصلاة أخرى وانتقاض ذلك التيمم، وعن المصنف (ره) في المنتهى والتذكرة تقويته.
واستدل له: باطلاق ما دل (3) على انتقاض التيمم بوجدان الماء، وباطلاق (4) دليل وجوب الطهارة المائية، إذ القدر المعلوم من الدليل المقيد عدم انتقاض التيمم،