____________________
بالاتمام الظاهر في الوجوب قرينة على الاختصاص لجواز قطع النافلة اختيارا.
وفي الكل نظر: أما الأول فلمنعه لعدم الوجه له، وظهور السؤال في الفريضة لا يكون قرينة على ذلك.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن جواز الابطال لا ينافي مع بقاء أثر التيمم ولذلك التزمنا بجواز القطع بل استحبابه إذا وجد الماء قبل الدخول في الركوع، مع أن وجه عدم الانتقاض في الفريضة ليس هو عدم جواز قطعها، إذ لو انتقض التيمم بوجدان الماء انقطعت الصلاة.
وأما الثالث: فلأن الأمر بالاتمام ليس نفسيا وجوبيا بل ارشاديا إلى صحة التيمم والصلاة وعدم نقصانها.
فتحصل: أن الأقوى هو الشمول للنافلة.
الفرع الثاني: لا يلحق بالصلاة غيرها من العبادات إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا لاختصاص النصوص بالصلاة، فيكون المرجع فيها عموم ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. وهذا في الجملة مما لا كلام فيه، إنما الكلام في موردين:
الأول: فيما لو وجد الماء في أثناء الطواف، فإنه قد يتوهم أن مقتضى اطلاق ما دل على أن الطواف في البيت صلاة ثبوت جميع أحكامها له، ومن جملتها هذا الحكم، وهو توهم فاسد، إذ الظاهر عدم ورود خبر متضمن لهذه الجملة، وما في بعض النصوص إنما هو قوله (عليه السلام) (1): فإن فيه صلاة. هو غير ظاهر في إرادة كون الطواف صلاة، مع أن هذا الحكم من أحكام التيمم، فإن النصوص إنما دلت على عدم انتقاضه لو وجد الماء في أثناء الصلاة، وليس من أحكام الصلاة كي يتعدى إلى ما نزل منزلتها، ولو سلم امكان ارجاعه إلى الصلاة لا ريب في انصراف نصوص التنزيل لو كانت
وفي الكل نظر: أما الأول فلمنعه لعدم الوجه له، وظهور السؤال في الفريضة لا يكون قرينة على ذلك.
وأما الثاني: فلما عرفت من أن جواز الابطال لا ينافي مع بقاء أثر التيمم ولذلك التزمنا بجواز القطع بل استحبابه إذا وجد الماء قبل الدخول في الركوع، مع أن وجه عدم الانتقاض في الفريضة ليس هو عدم جواز قطعها، إذ لو انتقض التيمم بوجدان الماء انقطعت الصلاة.
وأما الثالث: فلأن الأمر بالاتمام ليس نفسيا وجوبيا بل ارشاديا إلى صحة التيمم والصلاة وعدم نقصانها.
فتحصل: أن الأقوى هو الشمول للنافلة.
الفرع الثاني: لا يلحق بالصلاة غيرها من العبادات إذا وجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقا لاختصاص النصوص بالصلاة، فيكون المرجع فيها عموم ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماء. وهذا في الجملة مما لا كلام فيه، إنما الكلام في موردين:
الأول: فيما لو وجد الماء في أثناء الطواف، فإنه قد يتوهم أن مقتضى اطلاق ما دل على أن الطواف في البيت صلاة ثبوت جميع أحكامها له، ومن جملتها هذا الحكم، وهو توهم فاسد، إذ الظاهر عدم ورود خبر متضمن لهذه الجملة، وما في بعض النصوص إنما هو قوله (عليه السلام) (1): فإن فيه صلاة. هو غير ظاهر في إرادة كون الطواف صلاة، مع أن هذا الحكم من أحكام التيمم، فإن النصوص إنما دلت على عدم انتقاضه لو وجد الماء في أثناء الصلاة، وليس من أحكام الصلاة كي يتعدى إلى ما نزل منزلتها، ولو سلم امكان ارجاعه إلى الصلاة لا ريب في انصراف نصوص التنزيل لو كانت