____________________
ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، قال (عليه السلام): يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
وأما الجمع بين النصوص، فقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين الأوليتين وجوها:
الأول: إن الطائفة الثانية مطلقة قابلة للتقييد فتقيد بالطائفة الأولى.
وأورد عليه: بأن ما في ذيل خبر زرارة من التعليل المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك، وفيه: أن هذه التعليلات غاية ما يستفاد منها اطلاق الحكم لا أنه مما يأبى التقييد، ولذا ترى أن مثل هذا التعليل موجود في صحيح زرارة المفصل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده، ولم يتوهم أحد منافاته لما في صدره من التفصيل، فالصحيح أن يورد عليه: بأن خبر ابن حمران كالصريح في إرادة ما قبل ولا يكون مطلقا وبعبارة أخرى: هو كالنص في إرادة الوجدان في أول أوقات الدخول في الصلاة، كما يشهد له تعبيره بلفظ المضارع. فلا يصح حمله على ما بعد الركوع.
ولعله إلى هذا الخبر أشار السيد في جملة حيث قال: وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته.
الثاني: ما في الجواهر، وهو حمل الدخول في الطائفة الثانية على الدخول الكامل، وهو الدخول في الركوع بقرينة الطائفة الأولى، وما ورد (1): أن أول الصلاة الركوع، وأنها (2) ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، وإن (3) دراك الركعة بادراك الركوع.
وفيه: أنه إن أريد بذلك عدم صدق الدخول في الصلاة في نفسه ما لم يركع فهو بديهي الفساد، وإن أريد به عدم صدقه قبل الركوع في خصوص المقام لقيام القرينة
وأما الجمع بين النصوص، فقد ذكروا في الجمع بين الطائفتين الأوليتين وجوها:
الأول: إن الطائفة الثانية مطلقة قابلة للتقييد فتقيد بالطائفة الأولى.
وأورد عليه: بأن ما في ذيل خبر زرارة من التعليل المسوق مساق العلل العرفية مما يأبى ذلك، وفيه: أن هذه التعليلات غاية ما يستفاد منها اطلاق الحكم لا أنه مما يأبى التقييد، ولذا ترى أن مثل هذا التعليل موجود في صحيح زرارة المفصل بين وجدان الماء قبل الركوع وبعده، ولم يتوهم أحد منافاته لما في صدره من التفصيل، فالصحيح أن يورد عليه: بأن خبر ابن حمران كالصريح في إرادة ما قبل ولا يكون مطلقا وبعبارة أخرى: هو كالنص في إرادة الوجدان في أول أوقات الدخول في الصلاة، كما يشهد له تعبيره بلفظ المضارع. فلا يصح حمله على ما بعد الركوع.
ولعله إلى هذا الخبر أشار السيد في جملة حيث قال: وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى في صلاته.
الثاني: ما في الجواهر، وهو حمل الدخول في الطائفة الثانية على الدخول الكامل، وهو الدخول في الركوع بقرينة الطائفة الأولى، وما ورد (1): أن أول الصلاة الركوع، وأنها (2) ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، وإن (3) دراك الركعة بادراك الركوع.
وفيه: أنه إن أريد بذلك عدم صدق الدخول في الصلاة في نفسه ما لم يركع فهو بديهي الفساد، وإن أريد به عدم صدقه قبل الركوع في خصوص المقام لقيام القرينة