____________________
الثانية: ما دلت على القول الثاني: كصحيح (1) زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء، أينتقض الركعتين أو يقطعها ويتوضأ ثم يصلي؟ قال (عليه السلام):
لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها ويتمها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم.
فإن مورده وإن كان هو الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل يقتضي وجوب المضي ولو بأن تلبس بتكبيرة الاحرام.
وخبر (2) محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة، قال (عليه السلام): يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم في آخر الوقت، واشتراك محمد بن سماعة بين الثقة وغيره لا يضر بالسند، فإنه عند الاطلاق ينصرف إلى ابن موسى بن رويد بن نشيط الثقة الجليل، كما أن محمد بن حمران عند الاطلاق ينصرف إلى الهندي الثقة، مضافا إلى شهادة المحقق (ره) بصحة سند الحديث، مع أن الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثالثة: ما دلت على لزوم القطع حتى بعد ركوع الركعة الأولى: كخبر (3) الحسن الصيقل قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تيمم ثم قام يصلي، فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال (عليه السلام): فليغتسل وليستقبل الصلاة، قلت: إنه قد صلى صلاته كلها؟ قال (عليه السلام): لا يعيد.
وخبر (4) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن رجل صلى ركعة على تيمم
لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها ويتمها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم.
فإن مورده وإن كان هو الإصابة بعد الركعتين إلا أن التعليل يقتضي وجوب المضي ولو بأن تلبس بتكبيرة الاحرام.
وخبر (2) محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلاة، قال (عليه السلام): يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم في آخر الوقت، واشتراك محمد بن سماعة بين الثقة وغيره لا يضر بالسند، فإنه عند الاطلاق ينصرف إلى ابن موسى بن رويد بن نشيط الثقة الجليل، كما أن محمد بن حمران عند الاطلاق ينصرف إلى الهندي الثقة، مضافا إلى شهادة المحقق (ره) بصحة سند الحديث، مع أن الراوي عنهما البزنطي الذي هو من أصحاب الاجماع.
الثالثة: ما دلت على لزوم القطع حتى بعد ركوع الركعة الأولى: كخبر (3) الحسن الصيقل قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تيمم ثم قام يصلي، فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال (عليه السلام): فليغتسل وليستقبل الصلاة، قلت: إنه قد صلى صلاته كلها؟ قال (عليه السلام): لا يعيد.
وخبر (4) زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن رجل صلى ركعة على تيمم