____________________
الحرج من وجوب إزالته بالحلق ونحوه، الرابع: عموم (1) كل ما أحاط به الشعر... الخ وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن التبعية الخارجية أعم من التبعية في الدلالة، مع أن مقتضى التبعية لزوم مسحه أيضا لا الاكتفاء بمسحه عن مسح البشرة.
وأما الثاني: فلأن كون الشعر غير الجبهة واليدين مفهوما وخارجا مانع عن الانسباق المذكور.
وأما الثالث: فلأن الحرج لا يلزم نوعا من الإزالة بالحلق، مع أن لزوم الحرج يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقا.
وأما الرابع: فقد مر في مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح في الوضوء فضلا عن التيمم.
فالصحيح: ما ذكرناه.
الثالث: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها. بلا خلاف يعرف كما في الجواهر، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقاعدة الميسور، وبخبر (2) عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه. حيث إنه يدل على أن سقوط لزوم مماسة الماسح للممسوح، وبقاء الأمر بباقي الأجزاء، يستفاد من عموم الآية الشريفة، وعليه فمقتضى عموم الآية لزوم المسح بها أو عليها في المقام، وبأن المستفاد من النصوص: أن الجبيرة قائمة مقام البدن عند تعذر حلها، فيجب الغسل
وأما الثاني: فلأن كون الشعر غير الجبهة واليدين مفهوما وخارجا مانع عن الانسباق المذكور.
وأما الثالث: فلأن الحرج لا يلزم نوعا من الإزالة بالحلق، مع أن لزوم الحرج يمنع عن وجوب مسح البشرة عند لزومه لا مطلقا.
وأما الرابع: فقد مر في مبحث الوضوء عدم شموله للممسوح في الوضوء فضلا عن التيمم.
فالصحيح: ما ذكرناه.
الثالث: إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها أو عليها. بلا خلاف يعرف كما في الجواهر، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقاعدة الميسور، وبخبر (2) عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء؟ قال (عليه السلام): يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه. حيث إنه يدل على أن سقوط لزوم مماسة الماسح للممسوح، وبقاء الأمر بباقي الأجزاء، يستفاد من عموم الآية الشريفة، وعليه فمقتضى عموم الآية لزوم المسح بها أو عليها في المقام، وبأن المستفاد من النصوص: أن الجبيرة قائمة مقام البدن عند تعذر حلها، فيجب الغسل