الشيخين والصدوقين وأبي علي وأبي يعلى والطوسي والآبي والشاميين الخمس والحليين الست (1). وهو المشهور بين الأصحاب شهرة محصلة ومنقولة نقلا مستفيضا.
واستدل عليه بالأصل، والإجماع كما في الغنية (2) وظاهر الدروس (3) وعموم الكتاب (4) وعموم روايات خيار المجلس، وخصوص الصحاح (5):
منها: الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة. رواه الحميري في قرب الإسناد (6).
وما رواه الراوندي في فقهه قال: وعن فضيل قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط، ويكون الخيار للمبتاع خاصة (7). ولا يقدح في ذلك كون المروي في الكافي والتهذيب عن فضيل في الصحيح: «ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أيام للمشتري. قلت: وما الشرط في غيره؟ فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (8)» لأ نه من القدماء وأخذه من الاصول القديمة.
وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه:
منها: الحصر المستفاد من التعريف، فإن التقدير «الخيار في الحيوان