أما إذا قلنا بأنها شرط وجودي وعلمي معا مطلقا - كما كان يختاره الوالد طاب ثراه وأنه لو باع على أنه قادر أو عاجز فظهر الخلاف بطل البيع للزوم الغرر والعبث - تعين مع ظهور العجز عند العقد الفساد.
وكذلك إذا قلنا: أنه وجودي فقط مطلقا، كما هو القاعدة في الشرائط.
نعم حيث لا يتحقق منه القصد إلى معنى البيع يفسد لذلك، لا لفوات شرط القدرة.
والظاهر من الأصحاب الأول، كما يرشد إليه حكمهم فيما إذا انقطع المسلم إليه عند الحلول بالخيار من غير فرق بين التعذر والرجاء.
والاعتذار عن ذلك بأن الأجل زمان تسليم لا زمان تمليك وكان موجودا قبل الأجل فيتعلق الملك به والتأخير للتسليم فيبقى مطالبا به، لا وجه له.
فإن قلت: إن كان مستند هذا الخيار الضرر كما ذكرت فينبغي أن يثبت في جميع الأقسام - من تعذر التسليم بذاته أو بغصب غاصب أو مماطلة فيه أو امتناع من أحد المتعاقدين منه ونحو ذلك - ولا يفرق فيه بين الثمن والمثمن ولا بين عقد البيع وغيره من العقود، وهو على إطلاقه مناف لتوقف الخيار على مضي ثلاثة أيام لمن يقبض ولم يقبض.
قلت: نلتزم ذلك في الجميع عدا صورة المماطلة والامتناع، لأن الأصل عدم ثبوت الخيار، والضرر مدفوع فيهما بالمقاصة. نعم بالنسبة إلى الشروط نقول به كما سبق، إذ ليس في مقابلهما شيء من الثمن حتى يقاص، ولأن المماطلة والامتناع يتمكن الشرع من دفعهما والتسليم بخلاف التعذر، مع أنه قد تقدم لك مرارا أن خبر الضرار لا نعمل به مطلقا إلا حيث ينجبر بفتوى الأصحاب وهم قد قصروه - كما يظهر منهم في مقامات متعددة - على صورة التعذر. ومنها باب خيار التأخير - كما عرفت - فيكون المدار على الضرر الخاص الذي كشف عنه الشرع. واحتمال الفرق في الامتناع بين مالا يرجى معه التسليم فيثبت الخيار وما يرجى فلا يثبت، لا وجه له.
* * * * * * * * * * * * والظاهرأ نه لافرق في ثبوت الخيار بتعذر التسليم أن يكون قبل العقد أو بعده قبل القبض إلا حيث يكون عدم القبض بتفريط المشتري وامتناعه، ولذلك نص الأصحاب (1) * * * * * * * * * * * * * * *