قال في المسالك: ويشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا فإن مقتضى العقد إطلاق التصرف في كل وقت، وباشتراط إسقاط خيار المجلس والحيوان وما شاكل ذلك مما أجمع على صحة اشتراطه (1) انتهى.
وقال المصنف في القواعد: كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فهو باطل كالبيع، واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته - كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان - فعندنا يصح، لأن لزوم العقد هو المقصود الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم، لأن الغرض من إدخال الخيار هنا التروي واستدراك الفائتات فهو من مقاصد العقد، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد. قلنا: هو المقصود بالعقد الثاني لا الأول (2) انتهى.
وربما ذكروا من جملة ما خالف الكتاب والسنة المعاصي والقبائح، مثل أن يشترط الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك.
ثم إن أمثلتهم التي للمشروع وغير المشروع والمنافي لمقتضى العقد وغير المنافي غير متوافقة، وكلماتهم في تلك الأمثلة متخالفة.
وتفصيل المقام أن الشروط أقسام:
أحدها: المؤكدات وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد لدخولها في المعنى - كالخروج عن ملك الناقل والدخول في ملك المنقول إليه - أو في اللوازم لمقتضى العقد كملكية النماء والشركة في الشركة والمزارعة ونحوها والتسلط على التصرف والقبض والإقباض والمنفعة والقسم (3) ونحوها، أو في بعض الزمان كخيار المجلس والحيوان، أو في الاتفاقيات كخيار العيب والغبن والرؤية والوصف والتأخير والتدليس ونحوها.