وما شك فيه فالأصل عدم المنع منه، وموافقة الأصل هو مقتضى الكتاب والسنة.
قال المصنف (قدس سره): (وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد أو أن الزرع يبلغ السنبل، ولو اشترط تبقيته إلى أوان السنبل جاز) هذا هو القسم العاشر من أقسام الشروط، وهو ما كان من الشروط الممتنعة عقلا أو عادة إن اريد أن يكون ذلك بفعل، وإن اريد أن يكون ذلك بفعل الله تعالى فهو غير مقدور له، وليس له فيه مجال السعي. ولا كذلك اشتراط الضمين والكفيل ونحوهما، فإنه قادر على تحصيل أسبابها، فلا وجه لما أورد على الأصحاب من تجويزهم اشتراط الضمين والكفيل مع منعهم من اشتراط غير المقدور وكلاهما غير مقدور.
وفي حواشي المصنف على القواعد فسر جعل الزرع سنبلا بأن يجعل الله جل شأنه الزرع سنبلا قال: لأ نا إنما نفرض ما يجوز أن يتوهمه عاقل لامتناع ذلك من غير الاله جلت عظمته (1) انتهى.
فإن قلت: أي فرق بين اشتراط حمل الدابة فيما بعد، واشتراط كونها حاملة، حتى منعتم من الأول وأدخلتموه في غير المقدور، وأجزتم الثاني وأخرجتموه منه، مع أن الشرط في كل منهما كون لا تكوين وفعل.
قلت: يمكن الفرق بأن اشتراط الماضي أولى من المقدور، بخلاف اللاحق، فافهم.
وأما لو شرط تبقية الزرع إلى أوان السنبل فلا بحث في صحته، غير أن ظاهر المصنف هنا وفي الدروس كظاهر السرائر والتذكرة: أنه لا يشترط تعيين المدة، بل يكفي أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأ نه مضبوط (2) كما هو خيرة الشرح والمسالك والكفاية (3). وقال في المسالك: إن إطلاقهم يقضي بذلك.
والتحقيق أنه إن اشترط تبقية المبيع أو الثمن وكان ذلك بحيث يرجع إلى