واورد هنا سؤال وهو أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار لا اللزوم.
قال صاحب الوافية: إن قولهم: «الأصل في البيع اللزوم» ليس له وجه، لأن خيار المجلس مما يعم أقسام البيع (1).
وفي الكفاية: الأصل في العقود اللزوم ووجوب الوفاء بها، خرج البيع بالنص فيبقى الباقي على أصله (2) انتهى.
واجيب بأن طرو الجواز عليه في بعض الأحيان لا ينافي كون مشروعيته على اللزوم، فالافتراق في الحقيقة رافع للمانع لا جزء من المقتضي والمقتضى، للزوم العقد بمقتضى ذاته.
ألا ترى أنه لو اشترط سقوطه وبقى العقد بمقتضى ذاته سليما من المعارض قضي باللزوم.
على أنه لو لم ينفك البيع عن خيار المجلس لربما أمكن القول بذلك.
ومن المعلوم انفكاكه في عدة مواضع: كما إذا اشترط سقوطه، أو اشترى من ينعتق عليه، أو اشترى ليرث، أو أسلم عبد الذمي وبيع عليه، أو قهر الحربي قريبه وباعه، أو اشترى العبد نفسه إن جوزناه. وكما في ذي الحقوين، أو عقد الواحد عن اثنين عند بعض إلى غير ذلك.
قال المصنف: (وهو أربعة عشر قسما).
ذكر هذا العدد لا أرى له وجها، لأ نه إن بنى على التداخل لم يكن أربعة عشر، وإن بنى على اختلاف الصور زادت ضعف الأصل وأكثر، إذ من جملتها:
خيار الشفعة إذا كان الشفيع وحيدا، وخيار الخيار إذا باع وكان فيه خيار لغيره، وخيار المرابحة بناء على استقلاله، وخيار الواطئ إذا وطئ الجارية مولاها وباعها ناسيا أو عاصيا لاحتمال صيرورتها ام ولد، وخيار مستحق قصاص النفس أو قصاص الطرف من العبد، وخيار مستحق الحد رجما أو قتلا أو مطلقا، وخيار