به اشتراط الثلاثة لاطراد الشرط في غيرها بل مطلق الاشتراط، فيثبت الثلاثة به كما هو المطلوب.
والغرر مندفع بتحديد الشرع، والجهالة مغتفرة لأولها إلى العلم، والأولوية ممنوعة لارتفاع الغرر واغتفار الجهل. والتخصيص بالثلاثة إما لانصراف الإطلاق إليها عرفا لكونها أول مدة يتروى في مثله والشرع كاشف، أو لتعيين الشرع والشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة، هذا غاية ما يؤيد به هذا القول.
وقد يقال بمنع الإجماع، لقلة المصرح به من الأصحاب، مع أنه في الكفاية (1) ادعى أشهرية القول الأول مطلقا، وفي الرياض ادعى أشهريته بين المتأخرين (2) مع أن هذا الحكم لو كان ثابتا لاشتهر اشتهاره في الوصايا المبهمة، وليس الأمر كذلك.
والنبويتان ضعيفتا السند والدلالة لأعامل بظاهرهما من الإطلاق، والصحيحة شهادة فيها وخصوصية اشتراط الثلاثة فيها لخصوصية المقام، وإجماع الشيخ ومراسيله قد ادعاهما أيضا في شرط المؤامرة على الإطلاق (3) مع أنه لم يقل بذلك أحد سواه من الأصحاب، وهذا مما يوهن دعواهما في هذا المقام. ولعل الإجماعات كالروايات منزلة على العرف السابق أو على قرائن الأحوال.
ثم إنه على تقدير القول بذلك هل هو عام حتى لصورة العلم بقصد عدم ذلك أو مخصوص بما عداها؟ لعل الأقوى الثاني اقتصارا على المتيقن، ويحتمل الأول لعموم الدليل فيكون من الأسباب القهرية، وهو بعيد.
وهل هو خاص بالبيع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن أو مطرد في غيره؟ وجهان.
ولو اشترط مدة مطلقة احتمل البناء على الخلاف لكونه بمنزلة إطلاق الخيار، والبطلان مطلقا للأصل ومنع التنزيل، وهو الأشبه.
ثم إنه لا فرق مع تعيين البداية والنهاية في المدة بين المتصلة والمنفصلة كما