الميت دون البعض، فقد يفصل بين الجزء الذي يبقى الحياة معه وغيرها وبين ما يتحقق صدق الاسم بدونه وما لا يتحقق.
ومثل ذلك يجري في نية الإقامة والوطن ممن قطع أو ظن بالقتل.
والظاهر أن المجلس تابع للعقد، فإذا تناديا بالبيع من مكان بعيد فالمجلس ما بينهما، وإذا تباعدا فوق ذلك تفرق المجلس، وإذا تقاربا لم يتفرق كما في التذكرة والدروس وكنز الفوائد (1) لعموم النص. ودعوى: عدم شموله لهذا الفرد، ممنوع.
وأسقطه بعض العامة لمقارنة المسقط (2) ولا ريب في سقوطه.
ثم إن إسقاط التفرق للخيار هل هو حكم تعبدي للدليل وإن علم منه عدم الرضا بالسقوط، أو لدلالته على الرضا ظاهرا كما صرحت به الصحيحة (3) فهو مسقط حتى مع الشك ما لم يعلم عدم الرضا، أو لا يسقط حتى يعلم منه الرضا فمع الشك لا يحكم بالسقوط؟ وجوه، أقواها الأول كما هو ظاهر الأصحاب (4) حملا لما في الرواية على بيان الحكم لا العلة، وأضعفها الأخير.
ولو كان البائع جماعة والمشتري واحد أو بالعكس أو كان الطرفان وأجزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد كأن يقول أحد الوكلاء: بعتك يا زيد، ويقول الآخر: ويا عمرو وهكذا، أو يقول أحدهم: بعتك الدرهم، والآخر الدينار، فيقول المشتري: قبلت - ومثله تعدد الوارث بناء على أن المدار على تفرقه - فهل يحصل التفرق بالبعض أو بالكل أو كالتفرق في باب الجماعة يناط بالصدق العرفي أو يعطى كل حكمه؟ وجوه، أضعفها الأخير، لعدم جواز التبعض في الالتزام والفسخ - ومدرك الأولين صدق التفرق وعدمه - ولعل الأقوى الثاني، استصحابا لبقاء الخيار، وهو الظاهر من النص.