لك ذكر إجماع التذكرة وغيره (1) فلا تأمل في العموم.
قال المصنف: (وهو ثابت مع الجهالة إذا كان بما لا يتغابن به غالبا) قد اشتمل كلام المصنف على شرطين:
الأول: عدم العلم بالقيمة قبل الدخول في العقد وبعد الدخول قبل التمام وبعد التمام قبل التملك لتوقفه على القبض في صرف أو سلم أو الإجازة على القول بالنقل، لأ نه في الجميع يتحقق الإقدام على الناقص، وبه ينتفي الخيار. وما في عبائر الأصحاب من التقييد بوقت العقد جريا على الغالب، لوضوح المراد.
نعم العلم السابق مع النسيان حين العقد لا يفيد، فالمدار على أحد الأمرين من حين العقد وحين التملك.
والظاهر أن الجهل مقوم للغبن لا شرط خارجي، فالمراد بالشرط في كلامهم شرط أصل تحقق الماهية وهو شرط لثبوت الحكم، والمراد بالجهل، المركب، وربما جعل الظن منه.
أما الجهل البسيط فقد يقال بأن فيه إقداما ولا يسمى غبنا، وهو بعيد.
نعم في صورة الشك أو الظن بالخلاف قد يقال بذلك. والظاهر خلافه، لعموم الدليل، ولعدم تحقق الإقدام، فإنه لو كان عالما لما أقدم.
ومبنى المسألة على أن دليل هذا الخيار - من الإجماعات المنقولة وغيرها - شامل بإطلاقه لجميع الصور خرجت صورة العلم باعتبار عدم تحقق اسم الغبن معه وللإجماعات المنقولة على اشتراط عدمه وبقي الباقي. فلا وجه لما يتخيل من أن الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو الجهل المركب فقط.
وهل سقوط الخيار بالعلم لأ نه علامة الرضا أو تعبد للأدلة ولعدم تحقق اسم الغبن معه؟ الظاهر الثاني وإلا كان خاصا، والدليل عليه الإجماع المنقول في