اللهم إلا أن يخصص بما عدا ذلك، أو يدعى أن المراد بالإلزام والالتزام به في ضمن العقد سواء علق لزوم العقد واستمراره عليه أم لا باعتبار ظهور لفظ «الشرط» في الإلزام التابع المربوط بغيره، والتبعية والارتباط حاصلة في المقام وإن لم يكن العقد مرتبطا به، وبهذا يخرج الشرط المبتدأ، ولذلك عد من الشروط شرط الإحلال عند الصد في الإحرام، وشرط الاعتكاف، وشرط الخدمة في العتق، والشروط في النكاح.
وفيه: أنه تقييد للنص من غير دليل، والظهور المدعى ممنوع، وسيأتي لهذا مزيد بيان.
ثم الظاهر أن المراد بالشرط في هذا المقام ما كان من الشرائط المستقبلة، دون الماضوية والمقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة والمقدورية ونحوهما، ويكون القسمان الآخران داخلين في خيار الرؤية أو الوصف أو العيب أو التدليس في بعض الأحيان.
وربما جعلوا محقق الوقوع المستقبل - كطلوع الشمس - قسيما للشرط وسموه الصفة.
المقام الثاني في التعليق على الشرط فنقول: لا ريب أن الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء، إذ ليس له مدلول وراء لفظه وإنما يحصل بلفظه كالإخبار، فلو علق كان كالإخبار بأنه سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل. كما أنه لا كلام في قبوله التعليق بمعنى تعليق المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مظنونه أو مشكوكه، لأن المنشأ كما ينشأ مطلقا مرة ومقيدا اخرى كذلك ينشأ معلقا مرة ومنجزا اخرى، والترديد والتشكيك في وقوع المعلق عليه لا يقدح، فإنه لا يعود إلى الإنشاء، لأن الإنشاء قد حصل الجزم به على أحد التقديرين، وكون كل واحد من التقديرين غير مجزوم به في الواقع لا ينافي ذلك، ولهذا صح قوله: إن كان مالي الغالب سالما فهذه زكاته وإلا فنافلة، في باب العبادات التي شرطها الجزم بالنية.
ومن ذلك دخول المأموم في الصلاة مع الشك في إدراك الإمام راكعا