نص عليه العلامة والشهيدان والصيمري والكركي (1) واقتضاه إطلاق المدة المتناولة للمتصلة والمنفصلة في كلام المشايخ والقاضي والديلمي والحلبيين والحليين الثلاثة (2). إلا أن يدعى بأن الظاهر منها الأول، عملا بالأصل وعموم الكتاب والسنة.
وهذا بناء على أن شرط الخيار على وفق الأصل أو أن الشرط يثبت الغاية كالسبب، وإلا فاثبات ذلك بالدليل الخاص المثبت لهذا الخيار مشكل، لانصرافه بحكم التبادر إلى غيره، إلا أن يتمسك بظاهر الإجماع في التذكرة حيث قال: ولو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي (3) أو بتنقيح المناط، وهو مشكل.
ومن هنا احتمل العلامة المنع في القواعد (4) وإن حكم بالجواز في غيرها (5) وفي موضع آخر منها (6).
ومنعه بعض العامة (7) تحاشيا من انقلاب اللازم جائزا، والانقلاب إلى الجواز كعكسه جائز، بل واقع كما في خيار التأخير والرؤية وغيرهما.
ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب كما صرح به العلامة والشهيد الثاني وصاحب الكفاية (8) وغيرهم خصوصا إذا جعلنا هذا الخيار على خلاف القاعدة أمكن منع التلازم استظهارا لاتحاد المدة - وإن عمت المتصلة والمنفصلة - من الأدلة الخاصة وكلام الأكثر ويقتصر على المتيقن فيما خالف القاعدة. ومن هنا احتمل الشهيد الأول الثاني وقطع بالأول (9) وهو بعيد.