يعلم به الناقل، وهو قليل الوجود، وإن عممنا الكتمان لمثل ذلك لم يفترقا مطلقا.
والمراد بالتدليس في هذا المقام ما كان الغش - وهو إدخال الأدنى في الأعلى والمطلوب في غيره وبالعكس من المجانس وغيره - قسما منه، لا ما كان قسيما له.
وربما يظهر من كلامهم أن المراد به في المقام خصوص إخفاء الصفات، وحينئذ فلا يفارق خيار الوصف إلا أن يراد بخيار الوصف هو الواقع في الشيء الذي يشترى بالوصف أو برؤية سابقة على العقد ثم يخرج على خلاف ما وصف أو رئي، وأما المرئي وقت العقد وإن خرج على خلاف الصفة، فليس منه.
وعلى كل حال فالتدليس إما قولي خبري، أو شرطي، أو فعلي يقتضي زيادة في الوصف، أو إثبات وصف جديد، أو إغراء بخلاف الواقع بما يقتضي زيادة في القيمة، أو في الرغبة ونحو ذلك، أما لو قضى بظهور الوصف بعد خفائه - كالصقالة والقصارة وكنس الغبار ورفع السواد وشبهه عن الجواهر المنطبعة ونحو ذلك - فليس من التدليس، ومنه البيع بنضده في الظلمة وتغليظ القماش والجواهر ما لم يكن شائعا، وما كان بالواسطة كغيره كما إذا أخبر بقصد أن يخبر أو قال له: أخبر، أو عمل عملا بنفسه أو بغيره، كأن قال له: اعمل.
وتدليس الوكيل تدليس الأصيل.
وفي ضمان المدلس الأجنبي وجه تقدمت الإشارة إليه.
ثم إن ثبوت الخيار بالتدليس نسبه في المسالك إلى الأكثر (1) وفي الكفاية إلى الأشهر (2)، وقد صرح به المصنف والعلامة في القواعد والتذكرة والمحقق في الشرائع (3) وحكي عن القاضي وابن إدريس (4)، وذهب إليه الفاضل الميسي والشارح هنا وفي المسالك وصاحب الكفاية ومجمع البرهان (5).