واستشكله المحقق الثاني فيما إذا كان قد دلسه عليه (1).
وجزم بالثاني العلامة في القواعد (2) وهو الأقوى لعدم عد مثل ذلك عيبا.
الصورة الثالثة: (3) سقوط الأرش دون الرد، وقد فرضها جماعة من الأصحاب في مثل الخصي والمجبوب، وقد تقدم لك أن الحق ثبوت الأرش فيهما، فليست مما نحن فيه.
نعم قد تفرض فيما لو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري به عيبا قديما، فإنه يتعين فيه الرد، للزوم الربا بالأرش.
ولهم كلام فيما لو تجدد عنده فيه عيب آخر، فإنه ليس له الأرش، لاستلزامه زيادة المبيع على الثمن، فيلزم الربا. والرد مجانا ومع الأرش مناف لما دل على منع الرد بالعيب الحادث، مع حصول الإضرار بالبائع في الصورة الاولى، ولا يجب الصبر على العيب مجانا، للنص والإجماع على أن العيب القديم في المبيع مضمون للمشتري على البائع، فكيف يسقط هنا، فليس إلا الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ولا يمكن الجمع بين حق كل من البائع والمشتري إلا بذلك.
وأفتى بذلك في القواعد (4) وقواه الشهيد في حواشيها والمحقق الثاني (5) ولكن قال في الدروس: أن فيه تقدير الموجود معدوما، وهو خلاف الأصل (6).
واحتمل في القواعد رد العين مع الأرش مع رضا البائع إذا فسخ المشتري ولا ربا (7) فإن الربا الممنوع منه في المعاوضات لا في الضمانات وما هذا إلا كالمأخوذ بالسوم إذا تجدد العيب بيد المستام وكانت العين ربوية، وهذا الاحتمال لا ينافي الأول، لأن الأول مبني على الاستحقاق، وهذا على التراضي، ولا كلام فيه بأي نحو وقع.