وفيه: أنه ليس محل البحث تعليق نفس الإنشاء، وإنما الكلام في تعليق المنشأ، وقد عرفت أن الثاني لا يجوز في العقود وإن جاز في بعض الإيقاعات، وأما الأول فلا يجوز في الإنشاء مطلقا، ولا كلام فيه.
نعم هذا التوجيه في مقابلة من يتخيل تعليق نفس الإنشاء في هذه المقامات وأن الشارع قد تعبد بهذه الصورة وإن كانت من قبيل الإخبار، له وجه وجيه، فتأمل.
المقام الثالث إن الشروط في العبادات الصرفة غير شائعة، فشرط السفر والحضر في الصوم (1) وشرط الاعتكاف (2) والإحرام (3) على خلاف القاعدة.
والظاهر أن المراد فيها معنى الإلزام والالتزام على سبيل الاستقلال لا على سبيل الربط والانضمام، ويحتمل أن يكون صوريا محضا.
وأما الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط، لأن الشرط بحكم العقد يستدعي إيجابا وقبولا، ولمنافاته لها إلا في العتق للدليل، والمراد بالشرط فيه ما سبق كما في العبادات على الأقوى، وإلا فيما كان الشرط فيه بمنزلة المقوم كما تقدم.
وأما العقود فاللازم منها بالأصل لا كلام في جريانه فيها، وفائدته الوجوب أو التسلط على الخيار كما سيأتي.
وأما اللازمة بالعارض كالهبة المعوضة وللرحم وللثواب فيجري فيها حكم اللزوم الأصلي، والفائدة فيه هي الفائدة في الأول إلا في مثل الأخير، ومثله الوقف فإن الفائدة فيه فيهما الوجوب لا غير، فلو أخل به فلا خيار. والظاهر أنه إنما يعصي بتركه لا باستعمال الموهوب والموقوف.
وتشكل الفائدة حينئذ على القول بأن ثمرة الشرط الخيار لا غير.