هذا مذهب أبي حنيفة (1) وهو من جملة المطاعن التي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبي (صلى الله عليه وآله).
قال المصنف: (وهو مختص بالبيع) كما في الخلاف والغنية والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح والمسالك والكفاية (2)، للأصل، وللإجماع المنقول.
وقد نسبه إلى علمائنا في التذكرة وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان (3). وفي المسالك: أنه لا خلاف فيه بين علمائنا (4).
وفي الخلاف: الإجماع على أنه لا يدخل في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة (5).
ومنع في المختلف إجماع الخلاف، لأن ثبوت الخيار مطلقا يستلزم ثبوته في المجلس (6).
وفيه: أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيا.
وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط والقاضي والحلي، فأثبتوه في نحو العارية والوديعة والقراض والوكالة والجعالة (7).
وهو ضعيف، لأن جوازها أصلي والخيار فيها عام لا يقبل السقوط فلا تأثير