قال المصنف (قدس سره): (ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال والفسخ عند عدم سلامة الشرط ولزومه عند الإتيان به) اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز على أقوال:
أحدها: الوجوب على المشروط عليه وليس للمشروط له الفسخ إلا مع تعذر تحصيل الشرط بحيث لم يتمكن من إجباره عليه ولو برفع أمره إلى الحاكم إذا كان مذهبه ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب.
ودليله أما على الوجوب فما دل من كتاب أو سنة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقد.
ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ (١) فيفيد بعمومه ذلك، وتفسيره بخصوص الوعد بيان لخفي الفرد، ودعوى: أن إرادة العموم منه تقضي بكون الخارج أكثر من الداخل، محل منع.
وبما دل على الوفاء بالشرط عموما وخصوصا مثل قوله: «المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله (٢)» والإيراد بأنها من الخبر فلا تفيد الإيجاب، مردود بأن الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة والطلب كما تقرر في محله فضلا عن أن يؤدى بالجملة الخبرية الظاهرة في ذلك. واحتمال المدح والوصف كما في قوله تعالى: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون﴾ (3) وقوله (صلى الله عليه وآله): «المؤمن غر كريم (4)»، يدفعه ظاهر الاستثناء، فإن المؤمن لا ينبغي أن يشترط ما يخالف كتاب الله حتى يكون من صفته عدم الوفاء به، ومقتضى