شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٩٦
والرواية غير الفتوى مع موافقته المشهور في الخلاف واحتجاجه بإجماع الفرقة وأخبارهم.
فاحتمال البطلان باطل بالأصل، والروايات المستفيضة المسندة الموجودة في الجوامع العظام والمرسلة في الخلاف والغنية (1) وفقد المبطل، والإجماع المتكرر المنقول على الخيار، وتطابق الفتوى عليه من جماهير الأصحاب، مع شذوذ المخالف بل انتفاء الخلاف كما عرفت.
نعم في الصحيح: عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما (2) ولا يأبى الحمل على اللزوم فإن ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما.
قال المصنف: (عن ثلاثة أيام) لا فرق في هذه المدة بين الجارية وغيرها وفاقا للعلامة والشهيد (3) وظاهر الأكثر ونسبه بعض إلى ظاهر الأصحاب، لعموم النصوص (4).
وخلافا للصدوق حيث قدر المدة فيها بشهر في صريح الفقيه (5). وفي المقنع - على ما نقله العلامة عنه في المختلف ولم نجده فيه - للرواية في من اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، إن جاء فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له (6).
ورواها الشيخ في التهذيب ولم يعقبها بشيء (7) وفي الاستبصار. واحتمل حملها على استحباب الصبر وتخصيص العمومات بها كما خصصت بغيرها (8).

(١) الخلاف ٣: ٢٠ المسألة ٢٤، الغنية: ٢١٩.
(٢) الوسائل ١٢: ٣٥٧ ب ٩ من أبواب الخيار، ح ٣.
(٣) المختلف ٥: ٧٠، الدروس ٣: ٢٧٤.
(٤) قال في الرياض: ثم إنه لا فرق في المبيع بالإضافة إلى مدة الخيار بين الجارية وغيرها في إطلاق أكثر النصوص والفتاوي، الرياض ٨: ١٩٤. وقريب منه عبارة صاحب مفتاح الكرامة، راجع ج ٤ ص ٥٧٨ س ٤.
(٥) الفقيه ٣: ٢٠٣ ذيل الحديث ٣٧٦٧.
(٦) المختلف ٥: ٧٠.
(٧) التهذيب ٧: ٨٠ ح ٣٤٢.
(٨) الاستبصار ٣: ٧٨ الحديث 261 وذيله.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست