قال المصنف (رحمه الله):
(السادس: خيار الرؤية) (لمن لم ير) إذا باع أو اشترى هذا العنوان، إن بقي على المعنى الإضافي مع الجمود عليه، لم يدخل خيار الإدراكات الاخر من الشم والسمع والذوق واللمس، وكذا الوصف إذا ظهرت بخلاف ما علمت، وكذا العقود الاخر ما عدا البيع بل ما عدا الشراء.
وإن بني فيه على المثالية، لم يتفاوت فيه البيع ولا الرؤية ولا غيرها.
والظاهر الثاني، لما يظهر من الأصحاب، ويفهم من الرواية من أن ما ذكر فيها سرى مسرى المثالية، ويقتضيه حديث الضرر والضرار (1) ويشهد له الاعتبار من أن فوات وصف اللزوم في باب خيار الرؤية إنما هو لقبض (2) الوصف وقد كان داخلا في المبيع مثلا فيكون كتبعيض الصفقة، أو باعتبار أنه يشبه الشرط، وهذا لا يختلف الحال فيه بين البيع وغيره.
وهل المراد في مقام نقض الرؤية للرؤية - بقولهم: خيار الرؤية - الرؤية الاولى التي زال مقتضاها أو الثانية المكذبة للاولى؟ وكلا الأمرين ممكن ومحتمل في