العقود ليست كسائر الشروط، بل لها نوع استقلال، لأن العقد لا يقبل التعليق.
وأما العقود الجائزة فنقل عن الأكثر جريانه فيها، وبه صرح الشيخ والقاضي والحلي في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية (1).
والظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من العقود الجائزة، ويقتضيه إطلاق الغنية والشرائع والقواعد والإرشاد والدروس (2).
ومنعه العلامة في المختلف والتحرير والكركي والصيمري والشهيد الثاني (3) وعزا المنع في التذكرة إلى بعض العامة ونفى عنه البأس (4) لعدم تأثير الشرط في الجائز.
وأورد عليه بأن التأثير غير ملتزم في الشروط فإن منها ما يؤكد مقتضى العقد فإن اريد المؤثر هنا عاد النزاع لفظيا.
والحق عدم جريانه فيها، لعدم دخولها تحت أدلة الشروط باعتبار أن جوازها أصلي فلا يقبل السقوط فلا تأثير للشرط كخروج ما لا ينتفع فيه من عمومات البيع. فإن أراد المشترط لشرط الخيار الخيار بأصل العقد كان مؤكدا. وإن أراد المستند إلى الشرط وإن كان مجامعا لخيار أصل العقد كان شرطا فاسدا، ويجيء فيه الخلاف في فساد المشروط بفساده أو لا، فتأمل.
وقد علم بما ذكر حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية، وما يقع لازما وجائزا كالهبة، أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن.
واستشكل العلامة في التحرير في الأخير في جانب اللزوم فيما لو كان الشرط من قبل الراهن (5) بأن الرهن وثيقة الدين والخيار ينافي الاستيثاق.