عبارة عن إسقاط حقه من الخيار ولا ينافي ثبوت حق الثاني فيكون كما لو اختص الخيار بأحدهما، ولأن سلطان الفسخ بأصل العقد مع المجلس والإسقاط جديد للشرط سواء كان شرط إسقاط أو شرط سقوط فإنه وإن قارن السقوط العقد في الثاني إلا أنه متأخر في الرتبة فإن الشرط متأخر عن المشروط.
وعلى كل حال فقد تقدم ما ينافيه فلا يؤثر، أو يكون التأثير للفسخ المتأخر عنه، أو يكون حكما تعبديا مستنده الإجماع على الظاهر.
وتقرير السبب بأن الإسقاط أصل والفسخ عارض، مقلوب على قائله.
وتنظر صاحب الكفاية في تقديم الفاسخ (1) وهو في غير محله.
ولو كان الإسقاط والفسخ من واحد كصدوره من وليين عليه أو وكيلين مطلقين له دفعة واحدة، فأقوى الوجوه التساقط ويبقى على حاله.
ولو كان من المالك والوكيل، قام فيه وجهان: الصحة ويكون ذلك عزلا للوكيل أو بحكمه، والبطلان. ولعل الأقوى الأول.
قال المصنف: (ولو خيره فسكت فخيارهما باق) لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، فلا يخلو فإما أن يقول: عني أو عنك أو عنا أو يطلق، ثم إما أن يعين المختار إما الفسخ أو إسقاطه أو يطلق، ثم إما أن يسكت الآخر أو يجيب بأحد الأمرين من الفسخ أو الإمضاء أو يجيب بالعدم. فالصور ثمان وأربعون.
والظاهر أنه لو قال: اختر عنك، ليس من محل البحث في شيء. أما لو قال:
عنا أو عني، فالظاهر أن السكوت لا يفيد شيئا في جميع الأقسام.
أما خيار المخير فباق إجماعا وكذا خيار الآخر في صورة الإطلاق كما في المبسوط والخلاف والشرائع والمختلف والتحرير والقواعد والإيضاح والدروس وغاية المرام وتلخيص الخلاف وكنز الفوائد (2) وفتوى الشارح هنا وفي