ورد بمنع المنافاة، فإن الاستيثاق في المشروط بحسب الشرط.
وأما النكاح والوقف من العقود فلا يدخلهما الخيار، للإجماع في الأول كما في الخلاف والمبسوط والسرائر وكنز الفوائد والمسالك (1).
وعلل بمشاكلته العبادة، وابتنائه على الاحتياط التام، وسبق التروي فيه على العقد، وتوقف رفعه على رافع مخصوص فلا يرتفع بغيره، ولعدم مشروعية التقايل فيه.
وأما الثاني، فلاشتراط القربة فيه والعبادة مبنية على اللزوم لا التزلزل فإنه لا معنى لتوقف الصلاة والصوم على الشرط مثلا، ولأن العبادة يكتب أجرها حين إيقاعها فلا يمحى (2). واستحقاق العوض بلا معوض لا وجه له مع أن شمول دليل الشرط بناء على كونه على وفق القاعدة لمثل هذه الأفراد محل شك مع كونه فك ملك لا إلى عوض فلا يقبل الشرط كالعتق، ولعدم مشروعية التقايل فيه أيضا.
وقد نص على المنع فيه الشيخ والحليون الثلاثة والشهيدان والكركي والصيمري (3).
وفي المسالك: أنه موضع وفاق (4) والخلاف فيه ثابت كما في الدروس (5).
وأما الإيقاعات فقد صرح الأصحاب بالمنع في ثلاثة منها وهي: الطلاق، والعتق، والإبراء (6).
والظاهر عدم إرادة الحصر وتخصيصها بالذكر لغلبة الوقوع كما يرشد إلى ذلك انه في السرائر احتج على منع جريانه في الطلاق بخروجه عن العقود (7) ومقتضاه اطراد المنع في سائر الإيقاعات، لعموم التعليل.