للمشتري» وفرق بينه وبين قولنا: «المشتري للحيوان بالخيار» فإن الثاني إنما يدل بمفهوم الوصف والأول به وبالحصر.
ومنها: ظهور اللام في الاختصاص.
ومنها: المقابلة بثبوت الخيار في غير الحيوان للبائعين.
ومنها: ظهور هذا الوصف في التقييد لتعقبه السؤال والمعصوم في مقام تعريف خيار الحيوان، وكل قيد في مقام التعريف يعتبر يقينا، لأ نه احترازي كما تقرر في محله.
وكما أن المفهوم من «ثلاثة أيام» أنه ليس أقل منها ولا أكثر لأ نه في مقام البيان، فكذا ما نحن فيه.
ولا يقدح في الاستناد إلى الرواية ظهورها في كون خيار المجلس مختصا بغير خيار الحيوان فتكون متروكة الظاهر، لأن ذلك إنما وقع تبعا لسؤال السائل.
وتقرب من هذه الرواية في الدلالة صحيحة ابن رئاب: الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري (1).
وفي صحيحة الحلبي: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط (2).
وموثقة ابن فضال: صاحب الحيوان المشتري بالخيار إلى ثلاثة أيام (3).
وهذان الروايتان دالتان بمفهوم الوصف، ويتلوهما الصحيحان «البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (4)» فإنهما ظاهران بحسب السوق في حصر خيار الحيوان بأحدهما، فإن اريد به البائع كانتا مخالفتين للإجماع فتعين أن المراد به صاحبه بعد العقد، وهو المشتري.