واحتمل في القواعد - ويلوح من الإيضاح الميل إليه - اعتبار أقل الثمنين منهما (1) لأن القيمة إن كانت يوم الملك أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري، ولأن يوم الملك يوم الاستحقاق، وإن كان يوم القبض أقل فالنقص من ضمان البائع، لأ نه وقت الاستقرار. وضعفه ظاهر.
واعتبار حال التقويم أو التسليم أو المطالبة أو الأعلى على اختلاف وجوهه، لا وجه له.
ثم إن الأرش حيث يثبت إن كان الثمن في ذمة المشتري بعد برئ عن قدر الأرش عن طلبه، وإن كان قد سلمه وهو باق في يد البائع، فالأقرب أنه لا يتعين حق المشتري فيه، لأ نه غرامة.
والظاهر أن الأرش غير داخل في المبيع والثمن، إذ لا يعد عرفا كذلك، فمن نذر بيع شيء مثلا لم يف بإعطاء الأرش ولو دخل لزمت الجهالة، لا سيما أرش، الأرش وهكذا.
ومن هنا لا يجري عليه حكم الصرف من اشتراط القبض في المجلس.
نعم يثبت فيه الربا باعتبار أن الربا تعم - على الظاهر - كلما استند إلى البيع ولو على طريق التسبيب.
قال المصنف (قدس سره): (ولو تعددت القيم اخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع فمن القيمتين نصفهما ومن الخمس خمسها) التعدد إما أن يكون بالتوارد على شخص واحد أو على أشخاص متماثلة وهو أحدها أو خارج عنها واكتفى بها عنه، أو كان سبب الاختلاف الاختلاف في الحقيقة كالاختلاف في أن هذا السيف خراساني أو هندي والفرس نجيب أو برذون وهكذا.
ثم الاختلاف إما أن يكون مستندا إلى ما مر، أو إلى زمان أو مكان، أو خصوص بائع أو مشتري، من جالب وغيره، وتاجر وغيره، وهكذا أو واسطة، والظاهر ملاحظة الجميع.