يقتضي عمومه سقوط الخيار هنا بالتصرف إذا كان مخرجا عن الملك فإنه قال:
ولا يسقط هذا الخيار بتصرف المغبون لأصالة الاستصحاب إلا أن يخرج عن الملك ببيع أو عتق وشبهه، لعدم التمكن من استدراكه. هذا لفظه وهو شامل لما قلنا مع احتمال أن يريد به تصرف المشتري خاصة إذا كان هو المغبون لكن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه (1) انتهى.
وقد عرفت أن ذلك غير مقصور على التذكرة.
قال المصنف (قدس سره): (وفيه نظر للضرر مع الجهل بالغبن فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة) لا ريب أنه في التصرف الناقل بطريق اللزوم من المغبون مع الجهل بالغبن أو بالخيار احتمالات:
الأول: تتبع العقود وفسخها وقد احتمله الأردبيلي (2) وقد تقدم تمريضه.
الثاني: لزوم العقد بسببه وسقوط الخيار، وهو فتوى المشهور مطلقا - كما استظهرناه - أو في خصوص المشتري.
الثالث: الفسخ والرجوع إلى المثل والقيمة دفعا للضرر المنفي بالخبر.
وأقوى الوجوه الثاني باعتبار ما تقدم، من عموم دليل السقوط بالتصرف غاية ما يخرج عنه بالمتيقن هو التصرف الغير الناقل وما بحكمه، وحديث الضرر (3) غير معمول به على إطلاقه، مع أنه هو الذي يسبب الضرر على نفسه فلا حكم لضرره، ولا فرق في ذلك بين أن يعود إليه ما تصرف فيه بفسخ أو إقالة أو موت الولد أو غيرها، مع عدم المنافاة للفورية وعدمه خلافا للشارح في الشرح (4) إذ بعد السقوط لا يعود، للاستصحاب. واحتمال: أن سقوطه كان مراعى بعدم العود، ضعيف.