ولا ينافي ذلك ما تقدم من ثبوت الخيار للأصيل والوكيل ودخول الأصيل تحت مدلول الرواية.
ومع ذلك لا يلزم التخالف بين الضمير ومرجعه فيها، لوجود القرينة الدالة على مرجع الضمير في قوله: «ما لم يفترقا» إلى العاقدين - وهي ذكر طرو الافتراق المقتضي لسبق الاجتماع للعقد - وهو بعيد، أو باعتبار الاحتمال الأخير وهو أن المراد بالبيعين المالكين العاقدين لأ نه الغالب والعاقد غير المالك والمالك غير العاقد يعلم من خارج بالنظر إلى الخيار ومسقطه، وهو غير بعيد ويرشد إلى ذلك التعبير في بعض الروايات بالتاجرين (1).
قال المصنف: (ويسقط باشتراط سقوطه في العقد) للأصل والإجماع (2) وعموم الكتاب (3) والصحيح الوارد في الشروط (4).
والخبر الصريح (5) وعليه يحمل الآخر «البيعان بالخيار إلا بيع الخيار» (6) أو على خيار الشرط فإنه باق وإن تفرقا.
ويؤيده الاعتبار فإن الأغراض تتعلق بلزوم العقد تارة وبجوازه اخرى.
وبذلك كله يتقيد إطلاق الأخبار المستفيضة وإن كان بينها وبين أدلة الشروط عموم من وجه، وتترجح هي بقلة الأفراد، مع التأمل في شمولها لمحل الفرض لمكان تبادر غيره عدا صحيحة الحلبي (7) فإن العموم فيها لغوي.
وثبوت الخيار مقتضى العقد المطلق لا العقد المشروط فيه إسقاطه، فلا منافاة فيه لمقتضى العقد، وإلا لاستلزم عدم صحة شيء من الشروط في شيء من العقود.
وجواز هذا العقد من الآثار الشرعية الخارجة عن مقتضى ذات العقد، فليس