قال المصنف:
(الرابع: خيار التأخير) وهو كخيار التقديم بالنسبة إلى بيع الملقوط أو المخروط أو المجزور مثلا قبل البلوغ، فجاء لزوم المبادرة قبل الاستواء من قبل البائع من جهة أرضه أو مائه ونحوهما.
وتخصيص هذا الخيار بالبيع بلا خلاف للأصل واختصاص الأدلة به وبالبائع، فلا يثبت للمشتري كما نص عليه المفيد (1) والمرتضى حاكيا عليه الإجماع (2) وهو قضية كلام الباقين حيث تعرضوا لخيار البائع فحكموا به ولم يتعرضوا لخيار المشتري، فالإجماع محصل فضلا عن أن يكون منقولا على الظاهر، وهو مقتضى الأصل، لأن الأصل عدم الخيار خرج المعلوم وبقى الباقي. وربما استفيد من النصوص من تخصيص الحكم بالمنصوص.
ولابد من تحقيق عميق في بيان هذا الأصل فنقول: إن القيود الزمانية أو المكانية أو الوصفية وهكذا إن استفيدت من إطلاق العقد كالتعجيل ومكان العقد للتسليم والأجل المضروب للسلم فلا خيار، إما باعتبار أنها أحكام شرعية مترتبة على ما يقتضيه العقد من النقل والانتقال وليست هي بمقتضى العقد.