قال المصنف: (ولابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين) المراد بالجنس إما معناه المنطقي ويدخل ذكر النوع تحت ذكر الوصف، أو يراد به الحقيقة النوعية كما عبروا به في باب الربا. ويراد بالوصف ذكر الصنف والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المعنى المراد ولهذا أن الأصحاب منهم من اقتصر على ذكر الجنس (1) ومنهم من اقتصر على الوصف (2) ومنهم من جمع بينهما (3).
وأيما كان فلابد من ذكر الجنس والوصف بمقدار يدفع الغرر، ويختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم وعدمه، وبه يحصل الفرق بين هذا النوع والسلم، ولا يضر فيه استقصاء الأوصاف دون السلم.
وما ادعاه بعضهم من الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم في المقام (4) ممنوع.
والدليل على أصل الحكم الإجماع عاما وخاصا محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا، ودخوله تحت نواهي الغرر الشرعي.
والظاهر أن دائرة الغرر الشرعي أضيق من العرفي، فإن النقود مثلا إذا تساوت وزنا وصرفا ورغبة لابد فيها من ذكر النوع والصنف وإن لم يترتب على ذلك الغرر العرفي.
ومن هنا منعنا من رائج المعاملة وإن لم تختلف في أفراده الرغبات، فذكر الجنس والوصف لابد منه، فلو لم يذكر الجنس كأن يقول: بعتك ما في كمي، أو لم يصف أو وصف وصفا لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكونه غير معلوم لأحد المتعاقدين أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي ونحوها، بطل. ولا يلزم الاستقصاء في الأوصاف وربما أخل في بعض الأحوال.