الظاهر - والمنقول عن الخلاف والغنية والرياض، وظاهر التذكرة والكفاية ومجمع البرهان (1) وأخبار الفرقة المرسلة في الخلاف (2) وعدم العثور عليها لا ينافي ذلك.
وما في الفقه الرضوي من قوله: إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب (3).
وقال بعض المتأخرين: إن أو زيادة مكان الواو (4).
والعمدة في الدليل الإجماع ويجعل دليل الضرر مؤيدا، فإن رواية الفقه عندنا لم يثبت كونها من الروايات حتى تجبر بالجوابر، كما تقرر في محله.
وقد استدل في التذكرة على المسألة، بما رواه الجمهور من أن رجلا اشترى غلاما في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده به، وبقول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال: إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب (5).
وفي افادتهما المطلوب نظر، أما النبوي فخال عن الأرش بالكلية، مع أن الظاهر منه جواز الرد بعد التصرف في الجملة، إذ يبعد أن يكون عند العرب ما شاء الله ولا يستخدمونه بشيء أصلا مع أنا قد نقصره. وأما رواية جميل فقد دلت على جواز الرد ما دام باقيا وإن تصرف فيه إلا أن يكون ثوبا وقد تصرف فيه أحد التصرفات المذكورة فإنه يرجع بالأرش، وذلك لا يتم على ما قرروه في مسائل الباب.
والحاصل أن روايات الباب جميعها خالية عن ذكر الأرش بالنحو الذي ذكره الأصحاب، وإنما ذكر فيها الرد فقط أو الأرش بعد التصرف المانع من الرد فقط أو