قال المصنف:
(الثاني: خيار الحيوان) والمراد بالحيوان كل ذي حياة صغيرا بالذات أو بالوصف كالجراد ودود القز وزنبور العسل والعلق ونحوها على إشكال، أو كبيرا، إنسيا أو وحشيا، بريا أو بحريا وإن خرج من الماء واشترطنا إمكان البقاء لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه.
فلو تركه المشتري على الجدد حتى مات فلا ضمان على البائع إنسانا أو غير إنسان حيوانا تاما أو جزء مشاعا على إشكال. أما الجزء المعين منه كالرأس على القول بجواز بيعه فلا خيار فيه على الأقوى مستقر الحياة أو غير مستقر. وفي غير المستقر وجهان: بالنظر إلى صحة البيع وعدمها وثبوت الخيار وعدمه نظرا إلى أنه لا فائدة فيه فأشبه بيع الميتة والخيار لا يمكن للموت، وباعتبار حصول الفائدة فيه ولو بشعره ووبره وعظمه. فلو فرض أنه لا فائدة فيه أصلا لم يكن فساد البيع من جهة عدم استقرار الحياة، بل لهذا الوجه.
ودعوى عدم إمكان الخيار للموت، ممنوعة لإمكان اختيار المشتري الفسخ قبل الموت. ولو لم يفسخ كان تلفه من مال بائعه كما هو القاعدة في خيار الحيوان.
والأقوى الثبوت لعموم الأدلة الدالة على ثبوت هذا الخيار في كل حيوان.
فلو باع غير مستقر الحياة مع العلم بأنه لا يبقى ثلاثة أيام أو باع حيا من السمكة والجراد ولا يبقى كذلك، احتمل القول بانتفائه لانتفاء موضوعه، و