وبناء على ذلك لو شرط الخيار شهرا يوما ويوما لا، احتمل البطلان للتدافع لأن قوله: «لي الخيار شهرا» يقتضي تمام الشهر وقوله: «يوما ويوما لا» لا يقتضي ذلك بل نصفه. ويتدافعان، والصحة شهرا ولكن يحصل في ضمن شهرين بناء على أن الشهر مفعول به، والصحة خمسة عشر يوما بناء على أن الشهر مفعول فيه لأ نه وإن كان المتبادر من الشهر كونه تماما لكن قوله: «يوما ويوما لا» يكشف عن أن يكون المراد به نصف شهر لأ نه مفسر له، وهذا هو الأقرب.
ولو أتى بلفظ «في» فقال: ولي في الشهر كذلك، تعين ذلك.
ولو قصد «الهلالي» فالأشبه البطلان، لجهالة الشرط، إذ قد ينقص الشهر فلا يحصل فيه أحدهما.
واحتمل في التحرير في الأول صحة اليوم الأول خاصة وبطلان العقد وصحته بحسب الشرط. واستقرب الأخير (1).
ولو أطلق المدة، فالأظهر انصرافه إلى الاتصال كما في خيار الحيوان وفاقا للشرائع والجامع والمختلف والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح وغاية المرام وتلخيص الخلاف وتعليق الإرشاد والمسالك (2) وخلافا للخلاف والمبسوط والغنية والسرائر فمن حين التفرق (3).
وتوقف الشهيد في الدروس عن الحكم في الموضعين (4) والبيان البيان والنقض النقص. ويتأكد المختار هنا، بلزوم بطلان الشرط لو كان من حين التفرق للزوم الجهل به ولذا امتنع النص عليه، وبجواز اشتراط الاتصال بالعقد كما اعترف به الشيخ والحلي (5) وادعى في التذكرة صحته عندنا (6) فيسقط حججهم المذكورة