الانتقال إلى بدله.
وقال في الدروس: لو اتخذه جبنا فظاهر أنه كالتالف (1). وفيه: أنه عين المال.
ثم قال: ولو قلنا برد ه فله ما زاد بالعمل. ثم اعلم أن هذا الخيار يسقط بالتصرف بغير الحلب كسائر الخيارات، نعم التصرف بخصوص الحلب استثناه الدليل، فما صرح به صاحب الحدائق من عدم سقوط خيار التدليس مطلقا بالتصرف مطلقا (2) لا وجه له.
والتصرف بالحلب تسقط به جميع الخيارات ما عدا هذا الخيار.
فلو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر فإن كان قد حلبها فلا رد. ولو تصرف باللبن بعقد صلح أو استحقاق بغير هذا البيع بأي ناقل كان، كان له الرد بخيار الحيوان أو العيب أو غيرهما، وكذا جميع الخيارات التي تسقط بالتصرف إذا استند التصرف فيها إلى عقد آخر فلا يسقط الخيار.
ويسقط بعلم المنقول إليه، والإسقاط، واشتراط السقوط، وبالبراءة من جميع المناقص.
ولو ماتت الشاة المصراة فلا شيء له كما في القواعد والتذكرة وجامع المقاصد (3) لأ نها من ضمانه، وظاهرهم أنه ليس له الفسخ حينئذ. وقد يقال: إنها لو ماتت بغير تفريط من المشتري فله الفسخ ودفع المثل أو القيمة كما تقدم في خيار الغبن.
وهذا الخيار نوع من خيار الوصف وخيار الوصف أعم منه، وقد يكون فردا من المعيب كما إذا كان نقص اللبن متجاوز الحد بحيث يكون مخالفا للعادة العامة ويتخير حينئذ بين الرد والأرش.
* * *