وأما العقود الجائزة من الجانبين وإن كانت فعلية كالمعاطاة ففائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط، فيكون من قبيل الوجوب الشرطي، وربما جعل فائدته منع التصرف بدونه، وربما قيل: إن فائدته رفع الرجحان (1) وهو غير بعيد.
وأما الجائزة من جانب واللازمة من آخر، فيعلم حالها مما سبق.
المقام الرابع إن المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد المتأخر عنه المقيد له مظهرا أو مضمرا يشبهه، فالشرط المنفصل مطلقا والمتصل مع تقدمه على العقد أو المستقل أو المضمر غير المدلول عليه بالقرينة الحالية أو المقالية لا يدخل تحت هذا العنوان.
أما عدم اعتبار المنفصل مطلقا، فلعدم دخوله تحت الشروط، ولا خلاف في عدم اعتباره على الظاهر، وما يظهر من الشيخ في النهاية (2) من الاكتفاء بما ذكر بعد العقد فلا يبعد أن يكون مراده ما ذكر بعد الإيجاب، كما ذكره صاحب المدارك في شرح النافع وقال: فلا يتحقق الخلاف في المسألة (3).
وعلى ذلك تنزل الأخبار (4) الدالة على ذلك.
وأما عدم اعتبار ما تقدم، فلظاهر الإجماع، ومنع صدق الشرط عليه، وللأخبار الكثيرة المصرحة بأن الشرط إنما هو بعد النكاح المؤولة بما بعد الإيجاب كما عرفت، بل ظاهر رواية ابن بكير هو ذلك، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
إذا شرطت على المرأة شروطا فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح (5).