قال المصنف:
(الثالث: خيار الشرط) لابد للفقيه في هذا المقام من تمهيد مقدمة، هي بيان أن خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا.
والتحقيق أنه إن قلنا بثبوت صحة الخيار للمتعاقدين ولأحدهما مع رضاء الآخر وإن فك العقد لهما كما أن لهما ربطه من دون نظر إلى الشرط وغيره وإنه لا يزيد على الإقالة، كان خيار الشرط على وفق القاعدة، لأن الشرط قد تعلق بفعل من أفعال المكلفين وهو مباح فيكون ملزما ما كان جائزا.
وإن قلنا: ليس الأمر كذلك وإن الخيار أمر غير الإقالة ولهذا يسقط بالفعل إجماعا دونها، فإنه محل خلاف وإنه لا يصح لهما من دون سبب يقتضيه.
فإن قلنا: إن الشرط يثبت الغايات كما يثبت الأسباب ويقوم مقام العقود والإيقاعات إلا ما أخرجه الدليل، لشمول قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» (1) لذلك. وما يظهر من استدلالاتهم (عليهم السلام) به على ثبوت الغايات، وما يظهر من الأصحاب من أن شرط تمليك العين أو المنفعة أو الإبراء أو سقوط الخيار ونحو ذلك على وفق القاعدة وقلنا: إنه ليس في شرط مثل هذه الغاية منافاة