استصحاب بقاء الملك، وكون الأحكام الشرعية تكليفية أو وضعية توقيفية، فإذا جاء دليل الشرط سوغها. نعم ما دل على قصره على أسباب مخصوصة الدليل الخاص نقول به.
والظاهر عدم دخول مثل ذلك تحت أدلة الشروط، فإن أقصى ما يدل عليه اللزوم قضاء لظاهر الجملة الخبرية، ولفظ «عند» وأن يقفوا عند شروطهم كما سيأتي إن شاء الله.
وأما الملتزم به فليس فيها تعرض له بوجه من الوجوه، وإنما هو شيء يعلم من خارج ومحال على الشرع، والاستثناء فيها استثناء من الحكم الذي هو الوجوب، مع أن المعلوم من الأصحاب في سائر أبواب العقود والإيقاعات توقفها على ألفاظ خاصة وكيفيات خاصة لا يجيزونها بغيرها، مع أن هذا لو كان مسلما لذكر يوما في باب من الأبواب.
نعم بالنسبة إلى مثل التمليك الذي ليس له لفظ خاص ويتأدى بلفظ البيع والهبة وصيغة التمليك وغيرها بل يتأدى بالفعل كالمعاطاة بل وبالإباحة أيضا، ولهذا تجري عليها أحكام الملك نجيزه بالشرط ونرتب عليه الأثر لأ نه لفظ يؤدي ذلك المعنى كسائر الألفاظ، ومثله إسقاط الحق فإنه يتأدى بكل لفظ ومنها الشرط.
ومثلهما العقود الجائزة، وهذا هو السبب في نص الأصحاب على هذه الغايات دون غيرها، وليس المنشأ في ذلك ما يقوله الخصم، ولا المنشأ التعبد، فتأمل.
ويستثنى من هذا القسم من الشروط ما قام الدليل على خلافه، كشرط الرقية في من أحد أبويه حر، وإرث المتعة، وشرط الصوم حضرا وسفرا لو قلنا به، وشرط الإحلال في الإحرام والاعتكاف، وشرط عدم وطء المتعة، واشتراط الإرث في ضمان الجريرة، ونحوها.
ثامنها: ما كان مما حرمه الشارع من أعيان كخمر ولحم ميتة أو كلب أو خنزير أو صنم أو آلات لهو أو ظروف فضة أو ذهب أو نحوها، أو أعمال كلعب بقمار وغناء وعمل بالملاهي أو زنا ولواط ونحوها مما يشترط فيه ما يخالف كتاب الله وكلام أنبيائه وأوصيائهم صلوات الله عليهم.