رابعها: اشتراط ما لا نفع فيه مما لا يتقوم شرعا ولا يتعلق به غرض عرفا وإن كان نادرا - ومن هنا كان دائرة الشرط أوسع من دائرة البيع، وأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل - كاشتراط الحشرات من الحيوان كالخنافس والديدان حيث لا يتعلق بها غرض أو ما لا نفع فيه من غير الحيوان كذلك وذلك (١) وعلى هذا ينزل كلام الشيخ في المبسوط والقطيفي في إيضاح النافع وغيرهم، حيث قال: إن الشرط الذي لا يقتضيه العقد ولم تتعلق به مصلحة المتعاقدين ولم يبن على التغليب يكون باطلا (٢) انتهى.
وفي التذكرة بعد أن ذكر مثل عبارة الشيخ قال: إن ذلك جايز عندنا إن لم يخالف المشروع ولم يناف العقد (٣) انتهى.
ولعله يريد ما لا يتعلق به مصلحة المتعاقدين للعقد لا مطلقا كما يشعر به كلامه، أو يريد به المتقوم شرعا فيرتفع التنافي، لأن غير المتقوم الذي لا يتعلق به غرض ولو نادرا يمكن إدراجه فيما خالف المشروع.
وما في التذكرة: أنه لو باعه شيئا بشرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ولا يتعلق به غرض يورث النزاع والتنافس: كأن يشترط أن لا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز - فهذا الشرط لا يقتضي فساد العقد عندنا، وهل يلغو أو يفيد التخيير؟
الأقوى الثاني، قال: وكذا لو باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم غير شهر رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها (٤) انتهى، لا ينافي ذلك، لتقييده نفي الغرض بالذي يتعلق به التنازع والتنافس لا مطلقا كما ترشد إليه أمثلته أخيرا، فتأمل.
والدليل على فساد هذا الشرط عدم دخوله تحت قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» (٥) وتحت قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (6) ولا أقل من الشك فيرجع فيه إلى الأصل من عدم لزوم الشرط.