ولابد أيضا من الإشارة إلى المعين وإلا كان المبيع كليا لا يوجب الخيار، وليس له مع عدم القبول سوى أخذ البدل وعلى البائع إبداله، ولا يفتقر مع ما ذكر إلى الرؤية باتفاق أصحابنا خلافا للعامة (1).
قال المصنف (قدس سره): (ولو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة) لا ريب أن رؤية بعض المبيع كافية في صحة عقد البيع على الكل مجتمعة أجزاؤه أو لا، وفي الحقيقة جميع المركبات مثلياتها وقيمياتها كلها أو جلها لا تعرف ولا توصف غالبا إلا بالاطلاع على أبعاضها، كما أن البواطن يكتفى فيها برؤية الظواهر كباطن المائعات وباطن الصرة (2) وباطن الأرض والجدار ونحوها.
ولو اعتبرنا اختبار البواطن لزم الفساد فيما يفسده الاختبار من البقول والخضر والثمار والدراهم والدنانير والجواهر والأدوية والعقاقير ونحوها.
نعم لا يكفي رؤية ظاهر شيء لا تكشف عن باطنه، كظاهر الخضرة ورأس سلة العنب ونحوها.
ولو أراه انموذجا وقال: بعتك من هذا النوع كذا، بطل، للزوم الجهالة - لأ نه ليس من المعين ولا من الموصوف وصفا رافعا للاشتباه فيدخل في قسم المجهول - مع منافاته لحكمة شرع العقود، لعدم انقطاع النزاع به، لعدم انضباط الأوصاف بمجرد الرؤية، لحصول الغفلة كثيرا عن كثير منها.
أما لو قال: بعتك الحنطة التي في البيت وهذا الانموذج جزء منها داخل في المبيع، صح لرؤية بعض المبيع المفيد مفاد رؤية الكل، ودعوى: شرطية اجتماع الأجزاء، ممنوعة.
وإن لم يدخل الانموذج صح أيضا على إشكال، ينشأ من كون المبيع غير