الأول في اختصاص هذا الخيار بالبيع فنقول: لم نر من الأصحاب من نص على جريان خيار الحيوان في غير البيع ولا على عدمه، والاقتصار على البيع - كما في خيار المجلس - عدا بعض من متأخري المتأخرين (1). إلا أن ظاهر كلماتهم وفحاوي الأخبار يقضي بالاقتصار، وهو الموافق لمقتضى الأصل والقاعدة في الخيار.
وما يتخيل: من الجريان استنادا إلى عموم الحكمة في ثبوت الخيار في الحيوان دون غيره، فضعيف، لعدم النص على الحكمة نصا معتدا به، ولا قام عليه إجماع، مع أن الحكمة لم تصل إلى حد منصوص العلة حتى يحكم بجريانها على أ نه ربما كانت الحكمة في خصوص البيع، لكثرة دورانه بخلاف ما عداه.
ودعوى: تنقيح المناط، مما لا يتفوه به. فحينئذ فكلما شك في شمول البيع له لا يحكم بجريان هذا الخيار فيه، وكذا كل خيار خاص بالبيع.
وقد تقدم تفصيل ذلك في خيار المجلس.
الثاني في معنى البائع والمشتري وفيه وجوه:
أولها: أن البائع من خلا ماله المنقول منه من الباء، والمشتري بخلافه.
ثانيها: أن البائع المطلوب منه، والمشتري الطالب.
ثالثها: أن البائع المبتدي بالعقد، والمشتري بخلافه.
رابعها: البائع الموجب، والمشتري القابل.
خامسها: البائع مصدر الفعل، والمشتري مصدر الانفعال.
سادسها: البائع ناقل الجنس، والمشتري ناقل النقد.
سابعها: البائع المستدعي للمنقول إليه أولا عادة، والمشتري بخلافه.