والمفروض في المقنعة والنهاية وضع المشتري اياها عند غيره وهو قبض وايداع.
وفيهما وفي المراسم والوسيلة والجامع: أن النفقة تلك المدة على البائع (1) وهو مؤذن بذلك، وإلا لوجبت على المشتري بالملك قبل انقضائها، سواء قلنا بالملك من حين العقد أو بعد انقضاء الخيار.
ولو جعل الحيوان شرطا للمشتري فهل بحساب المبيع (2) ويجيء حكم الشراء فيه أو بمنزلة عقد آخر؟ الأقوى الأول.
نعم لو كان في مقابلة عوض كأن يشترط المشتري حيوانا في مقابلة شيء آخر كان احتمال دخوله تحت العقد المستقل لا يخلو من وجه، والأوجه خلافه.
قال المصنف: (ثلاثة أيام) لا ريب في دخول الليلتين المتوسطتين، وإنما البحث في أنه على الحقيقة باعتبار أن اليوم مقول على ما بين طلوع الفجر إلى المغرب وعليه وعلى الليل بطريق الاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو أن العدد من الأيام موضوع بوضع آخر، أو أ نه مجاز في المفرد أو في العدد باعتبار الهيئة، أو الدخول بحسب الحكم لا الاسم والقرينة أو الدليل بعد الطفرة، لأن اليوم يقابل الليلة فهو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية.
ولو ادعي أنه أظهر فردي الحقيقة ويكون كالمشترك بين الكل وجزئه، لم يكن بعيدا.
وأما الليلة الاولى فغير بعيد أن يقال بأن الأيام المتعددة إذا تعلق بها الخطاب - كأيام الاعتكاف والإقامة والتردد ثلاثين يوما وأيام الحيض وأكثره والعدد ونحوها - يجوز فيها إدخال الليلة الاولى وإخراجها فهي كالمشترك بين الكل وجزئه. فإن ادخل الليلة صارت جزء، وليست بخارجة حتى تكون العشرة تسعة والثلاثة اثنين، لأن الطفرة لا معنى لها، وبناء على التلفيق يلزم ذلك، فيجوز أن ينوي الاعتكاف من المغرب ويدخل الليلة ولابد من الإتيان بعشرة تامة أو ينوي