للبيع ولا تبديل حلال الشارع وحرامه، بخلاف ما كان التزامه والاستمرار عليه من المحرمات وهو فعل المرجوحات وترك المباحات وفعل المستحبات، كأن يشترط تقليم الأظفار بالسن أبدا أو أن لا يلبس الخز أو لا يترك النوافل، فإن جعل المكروه أو المستحب واجبا وجعل المباح حراما حرام إلا برخصة من الشارع حاصلة من أحد الأسباب كالنذر والعهد واليمين فيما تنعقد فيه، ومما يشير إلى ما ذكرنا ما ذكروه في باب الصلح، فإنهم بعد ما رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» فسروا تحليل الحرام بالصلح على استحقاق حر او استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره أو ليشربا أو أحدهما الخمر ونحو ذلك، وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله ونحو ذلك.
وبالجملة اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ونحو ذلك على سبيل القاعدة، بل يحصل من ملاحظة جميع موارده حكم كلي هو وجوب العمل على ما يشترطانه، وهذا الحكم أيضا من جعل الشارع فقولنا: العمل على مقتضى الشروط الجائزة واجب، حكم كلي شرعي، وحصوله ليس من جانب شرطنا حتى تكون من باب تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل إنما هو صادر من الشارع مستقلا (1) انتهى ملخصا.
وحاصله: الفرق بين ما يحدث حكما كليا وما يحدث حكما جزئيا وأن الأول مطلقا باطل دون الثاني، وهذا الفرق لا وجه له ولا دليل عليه، ودعوى: ظهور الكلي من تحريم الحلال وتحليل الحرام، ممنوع إلا أن يرجع إلى ما تقدم، فتأمل.
خامسها: ما يذكر فيه المنافيات للعقد وهو ما ينافي القسم الأول من المقتضيات إما بشرط عدمه أو ما يقتضي عدمه كعدم التصرف عامة أو خاصة على المالك أو التصرف بالوطء ونحوه للبائع أو غيره ممن لا يملك. والقسم الثاني وهو اللازم على الدوام. أما اشتراط نفي البواقي أو ما يقتضي نفيها فليس بمناف.