وقيل: إن هذا هو الذي فهمه العلماء المتقدمون (1) ولا ريب أنه هو الظاهر من الرواية.
نعم قد يقال: إن الرواية وإن دلت على هذه الصورة لكنها لا تنفي ما عداها، فيكون المدار فيما عدا ذلك على ما يعد عيبا في العرف.
وما يقال: «إن الشارع قد كشف عن العرف في ذلك لأن المرأة قد ينقطع عنها الحيض العشرة أياما والعشرون يوما ولا يعد عيبا في العرف، فلا تحديد لانقطاعه الذي يصدق معه اسم العيب في العرف، نعم في الستة أشهر يتحقق الصدق يقينا وقد كشف عنه الشرع» لا وجه له، لتحققه قبل ذلك قطعا.
ثم إن جواز الرد بعد ستة أشهر إنما هو مع عدم التصرف، وأما معه فلا، وإطلاق الخبر مقيد بدليل التصرف، ولا وجه لاحتمال كون هذا العيب مستثنى من دليل سقوط الرد بالتصرف باعتبار استبعاد عدم وقوع تصرف مسقط للخيار في هذه المدة ولو مثل «إسقني الماء» كما احتمله الأردبيلي (قدس سره) (2) فإن هذا ليس بأعظم من العيوب التي ترد بها الجارية وإن تجددت ما بين العقد والسنة وقد شرط الأصحاب في ذلك عدم التصرف ورواياتها مطلقة أيضا.
قال المصنف (قدس سره): (وكذا الثفل في الزيت غير المعتاد) المشهور في كلام الأصحاب انه إذا اشترى شيئا فوجد فيه ثفلا - وهو ما استقر تحت الشيء من كدرة - وكان مما جرت العادة بمثله، لم يكن له رد ولا أرش.
والزيت في كلام المصنف مثال، وتخصيصه بالذكر باعتبار ذكره في الرواية.
وفي حسنة ميسر: إن كان المشتري يعلم أن الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده (3) و «على» بمعنى «إلى». وبهذا المضمون عبر في النهاية والسرائر والتحرير والجامع (4)، ويمكن إرجاع الرواية وكلامهم إلى ما ذكره المشهور، بمعنى